أبو البركات

326

الشرح الكبير

ولا يحكم بإسلامه إلا إذا علم منه النطق بالشهادتين ( أو ) بان ( امرأة ) ولو لمثلها في فرض أو نفل ( أو ) بان ( خنثى مشكلا ) ولو لمثله كذلك لأن شرطه تحقق الذكورة وصلاتهما صحيحة ، ولو نوى كل الإمامة ( أو ) بان ( مجنونا ) مطبقا أو يفيق أحيانا وأم حال جنونه ، وأما لو أم حال إفاقته فصحيحة على التحقيق ، وليس في ابن عرفة ما يخالفه كما وهم لأن شرطه العقل وفي عده شرطا هنا مسامحة لما مر ( أو ) بان ( فاسقا بجارحة ) كزان وشارب خمر وعاق لوالديه ونحو ذلك لأن شرطه العدالة ، والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر